مرسوم رقم 83-569
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-569 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط
الباب الثالث — اختتام التكوين المهنى الذي تقدمه مراكز التكوين المهني والتمهين
المادة 19
يختتم التكوين المهني للعمال المتخصصين المذكور في المادة 3 أعلاه بمنحهم شهادة التكوين المهنى من الدرجة الأولى وتحمل الشهادة المسلمة عبارة «عامل متخصص والتخصص أو المهنة المعنية.