مرسوم رقم 83-569
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-569 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط
المادة 16
على الهيئة المستخدمة أن تعلم اللجنة بأي توقف عن العمل لصاحب البطاقة فى أجل لا يتعدى 30 يوما.
واذا رفض اعادة البطاقة في حالة التوقف عن العمل يستحق العقاب ..