مرسوم رقم 83-569
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-569 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط
المادة 11
ترسل مطالب سحب بطاقة التعريفة المهنية الوطنية إلى اللجنة عن طريق اتحاد الصحافيين الجزائريين في حالة مخالفة قانونه الاساسى ومبادئه والقوانين الاخلاقية المهنية المذكورة في القانون رقم 82-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام.