الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 اكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي برسم ما يلي :
المادة الأولى : تنقل الوصاية على الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها المقررة في المادتين 1 و 61 من الامر رقم 74-18 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه الى وزارة الاسكان والتعمير.
يحل وزير الاسكان والتعمير في جميع أحكام الأمر المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه محل وزير التجارة.
المادة 2 : تبقى الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها متخصصة في ميدان الهياكل الاساسية التجارية.
المادة و : يكلف وزير الاسكان والتعمير ووزير التجارة كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1963. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2609