مرسوم رقم 83-566
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-566 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها. 2608
المادة 22
تقوم بالعمليات المترتبة على تطبيق - محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن الاحكام السابقة لجنة يرأسها وزير الاسكان والتعمير تتكون من وزير المالية ووزير الاسكان والتعمير أو ممثليهما وممثلى أية سلطة معنية أخرى.