مرسوم رقم 83-562
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-562 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء منصب مرافق برئاسة الجمهورية. 2596
المادة 2
يوضع المرافق لدى رئيس الجمهورية، ويمين بمرسوم .