مرسوم رقم 83-561
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-561 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية
المادة 5
يعتمد عمل المفتشية المساعدة النشيطة للمصالح المركزية والمحلية التابعة للادارة وتعاونها.
ويتعين على هذه المصالح أن تعلم لهذا القرض، المفتشية عن طريق السلم الاداري بجميع الصعاب والضغوط التي تعترضها في ممارسة اختصاصها.