المادة 2
تخول المفتشية، في إطار اختصاصها المبين في المادة الأولى أعلاه، القيام بمهمات التحرى فيما يأتي :
- ظروف تطبيق النصوص الاساسية في البلاد وتوجيهات القيادة السياسية والقوانين والتنظيمات
- ظروف عمل مصالح الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها، لاسيما فيما يخص استخدام الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها وتسييرها، اتقان الخدمات التي تقدمها الهيئات - المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن أن تسند، زيادة على ذلك الى المفتشية مهمات التحقيق في أوضاع خاصة أو استثنائية.