مرسوم رقم 83-561
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-561 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية
المادة 13
يعرض دونما تعطيل على السلطة التي لها صلاحية التأديب، أي رفض الطلبات تقديم الوثائق للمفتشية العامين والمفتشين أو رفض تمكينهم من الاطلاع عليها، أو رفض تقديم المعلومات التي يطلبونها، أو أية عرقلة الممارسة مهامهم.