مرسوم رقم 83-561
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-561 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية
المادة 12
لا يحق لاي عون أو مسؤول أن يمتنع عن الواجبات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، معترضا على المفتشين العامين أو المفتشين بحجة احترام السلم الاداري أو السر المهني.