مرسوم رقم 83-560
· ج.ر عدد 42 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-560 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتبريد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، في اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدي. 2564
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبي سنة 1983. الشاذلي بن جديد 2566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه