المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد وفقا للتشريع الجارى به العمل المستخدمون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثالثة من هذا المرسوم وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشين هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتبريد سيرا منتظما ومستمرا.