المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية للتبريد حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2563
1 - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة في مجال الاستيداع التبريدى
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتبريد التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.