مرسوم رقم 83-559
· ج.ر عدد 42 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-559 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتبريد. 2560
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالتجارة ليوافق عليه . 2564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1404 ه