DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 83-556
مرسوم رقم 83-556 · ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-556 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 502 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المعدل والمتمم للامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط انشاء دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولاية وتنظيمها وسيرها (استدراك). 2693

المادة 8

يدير الديوان مدير بعينه الوالي بقرار بناء على اقتراح من مدير البناء والاسكان والتعمير».

الباقي بدون تغيير).

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية