الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تجمع في الفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية المعلومات المتعلقة بالحرفيين والتعاونيات الحرفية حسب مفهوم القانون رقم 82 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور - أعلاه.
وبهذه الصفة، تثبت في الفهرس الوطني تلقائيا جميع البيانات والملاحظات المذكورة حسب الاشكال القانونية الجاري بها العمل، في سجل الصناعات اليدوية والحرف الموجود في مستوى كل ولاية وتتعلق بما يأتي :
الاسم التجاري.
- الولاية التي توجد فيها،
- البلدية التي توجد فيها، اسم الطريق أو الشارع الذي توجد به، نوعية العمل
- سلك الحرفة.
نمط الحرفي : الصناعة اليدوية الفنية - حرفة الانتاج أو الخدمات.
- و نوعية المؤسسة : فردية أو تعاونية و وضعية المسير القانونية رقم الترتيب التسلسلي في التسجيل.
يتمم الفهرس بجميع المعلومات الأخرى التي تتعلق بوضعية الحرفيين والتعاونيات، وتستنتج من استغلال طلبات التسجيل في السجل، وتقدم حسب الاجراءات المقررة في المواد من 17 الى 19 من القانون رقم 82 المؤرخ في 28 غشت سنة
- 12 .1982