مرسوم رقم 83-551
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
بعد الفهرس الوطني للحرفيين الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2511 والتعاونيات الحرفية المؤسس بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 198 المذكور أعلاه، ويمسك ويضبط حسب الشروط والاشكال المقررة في هذا المرسوم.