مرسوم رقم 83-550
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 8
يتم الاجراء في حالة الرفض طبقا للمادتين 19 و 20 من القانون رقم 82-12 المؤرخ خلال أجل النشر القانوني حسب الشكل المنصوص في 28 غشت سنة 1982 حسب الشروط والاشكال عليه في المادة 16 من القانون المذكور أعلاه.
يثبت ايداع الملف الكامل التنظيمي بتسلم الخاضعين للتسجيل وصلا مؤرخا وموقعا.
يجب الا يتجاوز أجل ارسال ملف طلب التسجيل من البلدية إلى الولاية خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ايداعه.