مرسوم رقم 83-550
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يجب أن يرفق أي طلب يقدم للحصول على تسجيل أو ملاحظة تعديل أو تصحيح في سجل الصناعات اليدوية والحرف بالوثائق الاثباتية التي يتطلبها التنظيم المعمول به وتسمح باقرار صحة تصريحات المعنيين.