المادة 54
ترفع الخلافات ان لم تتم تسويتها بالتراضي الى المحاكم المختصة في مكان مقر الشركة.
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لا يونيو منة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجنائية وكذلك النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات وكذلك النصوص التي عدلته أو تسمله .
وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن 2506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه القانون البلدي وكذلك النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المواد 147 و 150 و 151 منه وكذلك النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى القانون رقم 82 - المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي ولا سيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في يرسم ما يلى :