مرسوم رقم 83-550
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463
المادة 51
كل خلاف قد يحدث بين المتعاونين طوال وجود التعاونية أو خلال تصفيتها بسبب شؤون تدخل في نطاق الشركة يجب أن يعرض مقدما على الادارة الذى يتولى تسويته بالتراضي قبل اللجوء إلى أية سلطة قضائية.