مرسوم رقم 83-550
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 28
تحدد الكيفيات العملية لتطبيق هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والهياكل المعنية.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوررية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق اول اكتوبر سنة ولاية .
الشاذلي بن جديد