مرسوم رقم 83-550
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 26
يسلم الوالي للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الوطني الخاص ومتابعته وتسبقه نسخة مصدقة من كل تسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف من أي تعديل أو تصحيح أو بيانات اضافية.