مرسوم رقم 83-550
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 25
يتم الاجراء حسب القانون بخصوص اي اعلان قانوني يتعلق بما يأتي :
العجز المدني والوضع تحت القوامة، - اعلان الافلاس أو تصفية أى نشاط حرفي او - تعاوني الحل الاداري للتعاونية - الوكالة الحرة. -