مرسوم رقم 83-550
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يمسك سجل الصناعات اليدوية والحرف المحدث بالقانون رقم 82-12 المؤرخ في 26 غشت سنة 1982 في مستوى كل ولاية حسب الشروط والاشكال التي يحددها هذا المرسوم.