مرسوم رقم 83-550
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463
الباب الثاني — كيفيات مسك سجل الصناعات اليدوية والعرف › الفصل الثاني — مسك سجل الصناعات اليدوية
المادة الأولى
يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يعتزم القيام فيها بالعمل للمعنى بطاقة الحرفي التي أعدها وارخها وامضاها الوالي، مقابل الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة أعلاه لضمه إلى المحفوظات.