الباب الثاني — كيفيات مسك سجل الصناعات اليدوية والعرف › الفصل الثاني — مسك سجل الصناعات اليدوية
المادة 14
تبين في هامش السجل حالات التوقيف المؤقت لنشاط الصناعات اليدوية كما نصت عليه المادة 42 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه.
يترتب على التوقيف المؤقت عن النشاط والسحب المؤقت لبطاقة الحرفي.
تغيير سلك الحرفة للحرفي الذي يمارس - عمله في نفس البلدية.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2509
ج) البيانات الاضافية في الحالات الآتية :