الباب الأول — التسمية - الهدف - الانشاء › الفصل الثالث — الانشاء
المادة 8
تحدد مدة التعاونية ب ... سوات ابتداء من تاريخ انشائها النهائي ماعدا حالة من أجلها أو حلها المفاجيء الحاصل حسب الشروط التي يحددها هذا القانون الاساسي.
الباب الثاني رأسمال الشركة المادة و : يحدد رأسمال الشركة دينار غير أن رأسمال الشركة يمكن أن يعتريه ... تغيير طوال حياه التعاونية.
ويحصل كل تعديل لا حق في رأسمال الشركة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الجمعية العامة الاستثنائية للمتعاونين التي تنعقد في اطار تعديل القانون الاساسي للتعاونية حسب الشروط المحددة فيما يأتي :