مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الأول — التسمية - الهدف - الانشاء › الفصل الثالث — الانشاء
المادة 7
يجب على التعاونية في حالة انسحاب أحد المتعاونين أو اقصائه أو وفاته أن تدفع له أو لذوى حقوقه حسب الحالة المبالغ المدفوعة عن مبلغ حصصه بعد خصم خسائر رأسمال الشركة اذا وجدت و نسبة التكاليف المترتبة على حصصه.
غير انه يجوز للتعاونية أن تؤجل دفع هذه الحصص في الحالات المنصوص عليها أعلاه طوال أجل لا يتعدى سنتين.