مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الأول — التسمية - الهدف - الانشاء › الفصل الثالث — الانشاء
المادة 6
يمكن للجمعية العامة أن تقرر بالاغلبية المحددة في المادة 19 أدناه اقصاء بعض المتعاونين.