الباب الأول — التسمية - الهدف - الانشاء › الفصل الثالث — الانشاء
المادة 5
يقبل الحرفيون المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والعرف المحدث بالمادة 21 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، متعاونين بناء على قرار مرغ مجلس الإدارة.
لا يمكن قبول أي حرفى اذا لم يكتتب بالعدد الأدنى من الحصص في الرأسمال المنصوص عليها في الباب الثاني أدناه.
ينجر عن امتلاك حرفي حصة واحدة قانونا الانضمام الى القانون الاساسي للتعاونية وقرارات | الجمعية العامة.