مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 53
تسجل التعاونية الحرفية في سجل الحرف بالولاية التي يوجد فيها مقرها قبل أن يباشر أي عمل وفقا للاجراءات المنصوص عليها المادة 16 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرق.