مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 50
تقرر الجمعية العامة كيفية التصفية وعلى كل متعاون أن يكون له موطن في والدائرة التي يوجد بها مقر الشركة وان لم يكن له موطن تتم أعمال الاجراءات جميعا في مكتب وكيل الدولة لدى محكمة.