مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الأول — التسمية - الهدف - الانشاء › الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
تهدف التعاونية الى ERTATATAPATAT يمكن تحديد هدف التعاونية أو تحويره ضمه احترام مجال نشاطها الحرفي المحدد في المادة 4 من القانون رقم 82 12 المشار اليه أعلاه، بقرار من الجمعية العامة دون أن يمس بطابعها كتعاونية حرفية .