مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 47
يقتطع من الفائض السنوى مع قسم كل تكاليف الاستغلال ما يأتي : 10 % المكونة لصندوق الاحتياطات القانونية وينتهي هذا الاقتطاع اجباريا عندما يبلغ مقدار هذا الاحتياط مبلغ رأسمال الشركة.