الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 45
يعد مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية، جردا عن مختلف عناصر الاصول والخصوم الموجودة في هذا التاريخ ومن حساب الاستغلال ثم يعرضه على مندوبي الحسابات خلال الاشهر الاربعة الموالية لاختتام السنة المالية على أبعد تقدير.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2505 تتخذ الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة وبعد سماع مندوب الحسابات قرارا بشأن تخصيص الفائض المسجل في نشاط التعاونية طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي.