مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 43
تعين الجمعية العامة مندوبا للحسابات لمدة سنة وعند الاقتضاء تعين مندوبا اضافيا يراجع الحسابات.
وبهذه الصفة يعد مندوب الحسابات تقريراً عن الجرد والحساب الختامي وحساب الاستغلال ثم يقدمه للجمعية. . الباب الرابع أحكام مالية