مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 41
يمكن مجلس الادارة أن ينتدب متصرفا يقوم بمهام الرئيس في حالة حصول مانع موقت له أو وفاته.
ويدوم هذا الانتداب في حالة الوفاة حتى انتخاب الرئيس الجديد.