مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 40
يعد رئيس مجلس الادارة التعليمات الخاصة بعمل الشركة ويسهر على تنفيذ القرارات ويقوم تحت مسؤوليته بادارة التعاونية كما يمثلها في علاقاتها مع الغير.