الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 38
يملك مجلس الادارة جميع الصلاحيات الادارية لضمان حسن سير التعاونية ويتصرف في كل الظروف باسم الشركة في حدود هدفها ماعدا السلطات المخصصة صراحة للجمعية العامة ويتولى على الخصوص ما يأتي :
يستدعى الجمعيات العامة العادية وغير العادية ويضبط جدول أعمالها.
يعد الجرد والحساب الختامي وحساب الاستغلال ويقدمها للجمعية العامة مصحوبة بتقرير .
يسمح بإبرام العقود بين أحد المتصرفين
- والتعاونية واتمامها كما يجب أن تأذن الجمعية العامة مقدما بأية اتفاقية بين التعاونية وأحد متصرفيها بناء على تقرير مندوب الحسابات والا عدت باطلة.
يمين الرئيس ويعزله.