مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 37
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتضمن هذه المحاضر مع ورقة الحضور في سجل خاص يوضع في مقر الشركة.