مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 33
يعين المتصرفون لمدة ثلاث سنوات.
وفي حالة شعور منصب أثناء هذه العضوية يمكن لمجلس الادارة أن يعين من بين المتعاونين من يشغل هذا المنصب بشرط موافقة الجمعية العامة الموالية التي تنعقد في دورة عادية واذا لم توافق الجمعية العامة على ذلك تبقى القرارات التي اتخذها مجلس الادارة قبل ذلك والاعمال التي قام بها صالحة ومقبولة.