مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 31
يصح اجتماع الجمعية العامة غير العادية إذا حضر ثلثا أعضائها أو ممثليهم واذا لم يبلغ النصاب تنعقد جمعية عامة ثانية في الشهر الذى يلى تاريخ الاجتماع الأول وفي هذه الحالة يجب أن يحضرها نصف عدد المتعاونين.
وفي المرة الثالثة لا يشترط أي نصاب.
تتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الاصوات الصحيحة.