الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 30
تستدعى الجمعية العامة بناء على جدول أعمال محدد بمبادرة من مجلسي الادارة ويمكن استدعاؤها بمبادرة من الجمعية العامة التي تضم ثلثى الاصوات عندما يحتوى جدول الاعمال فحص عزل الرئيس.
في حالة خسارة رأسمال الشركة يتعين على مجلس الادارة أن يستدعى خلال الاشهر الابعة
(4) التالية للمصادقة على الحسابات التي تظهر هذه الخسارة الجمعية العامة غير المادية لاتخاذ قرار فيما يخص الحل المبكر للتعاونية.