الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 29
تفحص الجمعية العامة غير العادية أى مسألة تهم وجود التعاونية وسيرها العادي.
تتداول الجمعية العامة على الخصوص فيما يأتي :
تعديل القانون الاساسى حسب الاشكال
- 12 المشار اليه الواردة في القانون رقم 82 أعلاه والتنظيم المعمول به. ويخضع هذا التعديل للاجراء الخاص بالاعلان القانوني الذي يدرج في النشرة الرسمية الخاصة بذلك.
ويجب في هذه الحالة على المتصرفين أن يعدوا المشروع ويضعوه في متناول المتعاونين بمقر الشركة قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
اصدار خصص جديدة لاحتياجات نشاط - التعاونية
- عزل الرئيس نقل مقر التعاونية - الحل المبكر للتعاونية ولاسيما في الحالات - التالية :
عندما تتضح في الحساب الختامي خسارة - قدرها ثلاثة أرباع رأسمال الشركة.
- آسباب اقتصادية ارادة المنضمين قرار ادماج التعاونية في تعاونية أو - تعاونيات أخرى.