الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 28
تتمثل مهمة الجمعية العامة للتعاونية على الخصوص فيما ياتي :
- تفحص في آخر السنة المالية الحساب الختامي والتقرير السنوى عن نشاط التعاونية.
- تفحص حسابات السنة المالية المنصومة بعد أن تسمع الى تقرير مندوب الحسابات وتصادق عليه أو تحرره.
تعين المتصرفين ومندوبي الحسابات أو - تعز لهم ،
- توافق على مشاريع انضمام التعاونية الى تعاونية أخرى أو الى اتحاد تعاونيات أو رابطة تعاونيات تصادق عند الاقتضاء على النظام الداخلي للتعاونية ترخص بالاقتراض المدعم بالضمان التضامني للمتعاونين، تقبل الهبات والوصايا تشترى أي عقار أو تبيعه أو تتبادل به F تتخلى عن أي رهن مقاري يخص املاك التعاونية، تبت تخصيص النتائج التي تتعلق بما يأتي :
- الاحتياط القانوني المشاركة في الصندوق الوطني للتعاون. - ان اقتصى الأمر،
- الفائدة التي تصب في حصص الاشتراك.
- التعويضات المخصصة للمسيرين ومكافاة المستخدمين ، الثلاثاء 27 ذو العلبة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2503
- توزيع الفائض الموجود بين الحرفيين المشتركين فى شكل بقايا ترد تبعا لنسبة العمليات التي قام بها كل واحد منهم، تقرر عند الاقتضاء تمديد أمد التعاونية.