مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 27
يجب أن يكون عدد المتعاونين الحاضرين أو الممثلين على الاقل مساويا لنصف عدد المتعاونين المسجلين في تاريخ الاستدعاء لتصح مداولات الجمعية العامة.
واذ لم يبلغ النصاب تنعقد جمعية أخرى في عضون الشهر الموالي، وتصح مداولات الجمعية الثانية مهما يكن عدد الحاضرين.