مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 24
تدون مداولات الجمعية العامة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها أعضاء المكتب.
يوضع في مقر التعاونية الدفتر وورقة حضور كل اجتماع التي يوقعها الاعضاء الحاضرون والوكلاء ويشهد مكتب الجمعية بأنها صحيحة.