مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 21
يمكن أي متعاون أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيله على كل الوثائق التي تبلغ للجمعية العامة وتتعلق بجدول الاعمال أو يأخذ نسخا منها خلال الخمسة عشرة (15) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة.