مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 20
يستدعى مجلس الادارة الجمعية العامة العادية حتما مرة في السنة. 2502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه ويبين في استدعاء الجمعية العامة مكان لاجتماع وتاريخه وجدول أعماله كما يضبط بدول الاعمال.
يبلغ الاستدعاء للمتعاونين قبل 15 يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العامة.